قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «بيتون أوند مونييربو أ ج» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 494
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل ( المجلس التنفيذي لولايه الجزائر) خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .