قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية - • 1269
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) لبناء قناة لنقل الغاز الطبيعي ذى الضغط العالي والمؤلفة بصفة رئيسية من :
خط طوله 1269 كم تقريبا وقطره 8115/8 ) 1 ٫ 219 - مم الواصل انبوب حاسي الرمل سكيكدة بالمنطقة العمرانية في جيجل ، شبكة طولها 41 كم تقريبا وقطرها 8115/8 ( 21901 مم ) واصلة خط جيجل بالمنطقة العمرانية في الميلية ،
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل أن يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 ..
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.