قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة . . 13
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون 14 ية الجزائرية وزارة الفلاحة والصيد البحري