المادة 4
تعدّل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : تسلّم شهادة المستوى في نسخة واحدة أصلية، مرقمة، تحمل إحدى العبارتين الآتيتين :
بالنسبة للتلاميذ المراسلين :
تعادل هذه الشهادة المستوى الدراسي المطابق وفقا لأحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه.
بالنسبة للمعلمين المساعدين :
مقبول في المستوى الأول، مقبول في المستوى الثاني مقبول في المستوى الثالث.
لا تقبل شهادتا المستويين الأول والثاني، المسلّمتان إلى المعلمين المساعدين، إلا في إطار التكوين الممنوح إياهم، ما عدا شهادة المستوى الثالث التي تكفل حق التسجيل لامتحان الشهادة العليا للكفاءة فقط ".