قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة . . 13
المادة 3
تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تسلّم شهادات المستوى المذكورة في المادة 2 أعلاه، لكل تلميذ مراسل أو معلم مساعد زاول بانتظام التعليم أو التكوين المطابق للبرامج المسجل بها والذي يستوفي شروط النجاح في الامتحان النهائي المنظم من طرف المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة، المتوج لكل مستوى ..
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بواسطة مناشير.