قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة . . 13
المادة 2
تتمّم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه، بالفقرة الآتية :
" المادة الأولى : - يمكن، وبصفة انتقالية إلى غاية زوال السلك، تسليم شهادات المستوى المتوجة للتكوين أثناء الخدمة، لفائدة المعلمين المساعدين المنظم من طرف المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة في إطار تحضير امتحان الشهادة العليا للكفاءة.
بة الج ية / العدد 41 1.3 تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الضرورة، بواسطة مناشير ".