قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الثاني — المديريات الجهوية
المادة 16
تخوّل للمصلحة التقنية الصلاحيات الآتية :
- تنسيق و مراقبة النشاطات العملية لوحدات التدخل للولاية،
- برمجة ومتابعة الزيارات التقنية لأماكن العمل،
- توجيه نشاطات الوقاية على أساس معطيات إحصائية جهوية حول حوادث العمل والأمراض المهنية،
- تفتيش وحدات التدخل للولاية.