قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الثاني — المديريات الجهوية
المادة 14
تكلف المديريات الجهوية بتخطيط وتنشيط وتنسيق ومراقبة مجموع النشاطات العملية الخاصة بالتكوين والإعلام المحددة من قبل الهيئة.
تحدد المديريات الجهوية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
يدير المديريات الجهوية مديرون جهويون.