الفصل الأول — المديريات المركزية
المادة 10
تتولى مديرية الإدارة و المالية المهام الآتية :
- تدعيم مجموع نشاطات الهيئة على المستوى البشري والمادي والمالي،
- تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق وواجبات العمال،
- مسك جرد ممتلكات الهيئة وحماية تراثها،
- تلبية احتياجات الهيئة البشرية والمادية الضرورية لسير مصالحها،
- مسك الحسابات طبقا للتنظيم الساري المفعول.
وتضم المديرية ثلاثة أقسام :
- قسم الموارد البشرية،
- قسم الإمداد،
- قسم المالية والمحاسبة. 12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م