قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 و 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1967 و 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 والمتعلقة بامتحاني القسم الأول من البكالوريا وبكالوريا التعليم الثانوى . 668
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة الأولى من القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1967 المتممة للمادة الأولى من القرار المؤرخ فى 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 وتعوض بمايلي :
تتضمن امتحانات القسم الاول من البكالوريا وبكالوريا التعليم الثانوي قسمين هما :
البكالوريا باللغة العربية ،
- البكالوريا باللغة الفرنسية »
المادة 2
فتح المادةتلفى المادة 3 من القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1967 المعدلة للمادة 9 من القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 وتعوض بمايلي :
ان الشعبة الانتقالية البكالوريا باللغة الفرنسية الخاصة بامتحاني القسسم الأول من البكالوريا وبكالوريا التعليم الثانوى لا تتضمن الا مستوى واحدا فيما يخص اختبار اللغة العربية».
المادة 3
فتح المادةتتضمن الفقرة (أ (أ) من المادة 21 من القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 الاضافة التالية :
غير أن المترشحين المتابعين دروسهم بالمدارس والمتقدمين في الشعبة ( التقنية الرياضية » يمكن ان تضرب نقطهم كذلك بالمعامل 1 الخاص بفرع « الرياضات الأولية »
والتي تمنح لهم باقتراح من مجلس الصف مقيد في الدفتر المدرسي ، على ان تعوض النقطة الخاصة بفرع ( العلوم الطبيعية ( بالنقطة الخاصة بالفرع التقني العلمي والمخصص لها المعامل 1 .
واذا لم تتوفر في هؤلاء المترشحين الشروط المطلوبة لفرع الرياضيات الأولية ، فيعلن قبولهم في هذا الفرع »
المادة 4
فتح المادةان الاحكام المنصوص عليها فى الملحق السابع من القرار المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 والمتعلقة بمايلي :
(1) الاختبار فى اللغة العربية واللغة الحية في الشعب الانتقالية لامتحاني القسم الأول من البكالوريا وبكالوريا التعليم الثانوي ( البكالوريا باللغة الفرنسية ) ،
2 ) الاختبار في التقنية العملية من البكالوريا التقني (اختيار الصناعة الميكانيكية والكهربائية الميكانيكية ) الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 تعويض بالأحكام الجديدة المنصوص عليها في الملحق 7 مكرر المتضمن التعديل والمرفق بهذا القرار المادة . : يكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط الملحق 7 مكرر نوع الاختبارات اولا - الامتحان التحضيري للبكالوريا :
ا - اختبار في العربية :
1 ) الشعب العادية : ....
2 ) الشعب الانتقالية ......
أن الاختبار في العربية يشتمل على نص لا يتجاوز مائة كلمة ، من مستوى القسم الاول ويكون هذا النص الذي تكون كلماته الصعبة مشكولة متبوعا بأربعة أسئلة وهي :
أ تحليل الكلمات التي تتضمنها جملة من النص أو كلمات مقتطفة منه
ب - تبديل مكان جملة أو فقرة من النص ،
ج - شرح كلمات او عبارات من النص ،
د - سؤال يتناسب والمعنى العام للنص ويستنبط بكيفية يتطلب تركيب فقرة .
ثانيا - امتحان البكالوريا :
ب الاختبار فى العربية او لغة اجنبية حية :
1 ) ان المترشحين في الشعب الانتقالية من البكالوريا ( البكالوريا باللغة الفرنسية ( يجتازون الاختبارات في اللغة العربية او اللغة الحية وهي نفس الاختبارات التي يتضمنها الامتحان التحضيري للبكالوريا ( البكالوريا باللغة الفرنسية ) .
ح - الاختبار في التقنية التطبيقية :
1 ) بالنسبة الى فرع ( الصناعة الميكانيكية » ، يشتمل هذا الاختبار على :
أ انشاء يتعلق بمجموعة كاملة لقطع يجب صنعها او بانجاز تركيب قطع معالجة على هذه الادوات الآلية ( المدة ساعة والمعامل 1 )
ب - أسئلة شفاهية يتمكن بها الفاحصون من تقدير | استعداد المترشح لانجاز عمليات صنع قطع وضبط ومراقبة الادوات الآلية التالية :
مخرطة ، موسعة فوهة الثقوب ، ملزمة برادة ، ثاقبة .
المدة على كل مركز : 10 دقائق لادنى حد وعن مجموع المراكز الأربعة : 60 دقيقة على الأكثر .
ينقط كل سؤال على 5 ويمنح لهذا الاختبار المعامل 1 .
2 - وبالنسبة الى فرع » الكهرباء الميكانيكية ، ، يشتمل هذا الاختبار على :
أ اختبار في رسم اجمالى لآلة أو لشيء ما : مدته ساعتان ومعامله ويكون مرتبطا بالدرس المتعلق بالحركة الآلية ، ب ومجموعة كاملة لقطع يجب صنعها : مدة هذا الاختبار ساعة ومعامله ا ،
ج - اختبار شفاهي : معامله 1 ،
ط - أسئلة شفاهية عن الصناعة الميكانيكية يتمكن بها الفاحصون من تقدير اهلية المترشح للقيام بمختلف عمليات الصنع والضبط والمراقبة على الادوات الآلية التالية أ 1 مخرطة ب 1 موسعة فوهة الثقوب ، ملزمة برادة ط ط - أسئلة شفاهية عن الكهرباء يتمكن بها الفاحصون من تقدير أهلية المترشح لانجاز التركيبات الكهربائية ولتحليل مبادىء السير لجهاز كهربائي ولتحليل نتائج اختبار .
تقوم لجان الامتحان بسؤال المترشحين عن :
ج 1 ) القياسات ، التجارب ، د 1 ) التطبيقات التكنولوجية ان المدة الدنيا للسؤال عن المراكز الاربعة ا 1 ، ب 2 ، ج 1 دا ، هي 10 دقائق والمجموع المراكز الاربعة 60 دقيقة على الاكثر .
غير ان النقطة المتعلقة بالاختبار في الاصطلاحات التقنية العملية تكون موضوعة ابتداء من السنة الدراسية 1969 - 1970 ، حسب الكيفية التالية :
- بالنسبة للمترشحين الاحرار ( كما فى السنة الدراسية 1968-1969 (
- وبالنسبة للمترشحين الذين يزاولون تعليمهم في المدارس تعوض النقطة المتعلقة بالاختبار فى التقنية التطبيقية بنقطة تكون موضوعة بموجب الدفتر الدراسي حسب الجدول التالي : 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه
(1) قسم « الصناعة الميكانيكية » :
السنة الالى من التقنية الميكانيكية المعدل السنوى للتمارين بالمعمل معدل السنة الأولى المعامل 2 من التقنية معدل النقط النصف السنوية من الميكانيكية معدل التقنية التقنية - المعامل 1 التطبيقية المعامل 2 التقنية الميكانيكية : ( نقطة الامتحان) المعدل السنوى للتمارين في المعمل ) معدل التقنية المعما الميكانيكية المعامل 2 معدل النقط النصف السنوية من التقنية - المعامل 1 معدل النقط النصف السنوية المتعلقة بمجموعة صنع القطع - المعامل 1
2) (2) قسم «الكهرباء الميكانيكية» :
السنة الأولى من التقنية الميكانيكية المعدل السنوى التمارين في المعمل - المعامل 2 معدل السنة الأولى الرسم الاجمالي لآلة او لشيء ما من التقنية المعامل ! الميكانيكية التقنية الكهربائية - المعامل 1 التقنية العامة - المعامل 1 معدل التقنية التقنية الميكانيكية : التطبيقية المعدل المعامل 2 السنوي (نقطة الامتحان) التمارين في المعمل - المعامل 2 التقنية العامة المعامل * معدل التقنية التقنية الكهربائية المعامل * الميكانيكية الرسم الاجمالي لآلة او لشيء ما المعامل 1 مجموعة القطع المعالجة على الادوات الآلية المعامل 1
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-495
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.