قرار

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقارين مبنين الأول من نوع الفيلا كائن بنهج امبير والآخر كائن بالطابق الارضى لعمارة ذات ثلاثة طوابق بزاوية نهجى باستور ميير ومارسيل لوسى لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليستعملا بالتوالى من قبل المصلحة العمالية للمراقبة الصحية للعمال (المهاجرون) ومركز التكوين المهني للكبار ( القسم النسائي ) 138

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.