قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه
المادة 8
يعين الأمين العام والمديرون المركزيون ومديرو الوحدات العملياتية بموجب مقرر من المدير العام للوكالة بعد موافقة الوزير المكلف بالري.
يعين رؤساء الخلايا ومديرو الدراسات والتلخيص ومساعد الصحة والأمن والبيئة ورؤساء الدوائر بموجب مقرر من المدير العام للوكالة.