قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه
المادة 7
يصنف الأمين العام والمديرون المركزيون ومديرو الوحدات العملياتية في فئة الإطارات المسيّرة للوكالة.
يصنف رؤساء الخلايا ومديرو الدراسات والتلخيص ومساعد الصحة والأمن والبيئة ورؤساء الدوائر في فئة الإطارات السامية للوكالة.