قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه
المادة 2
يضم التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه، تحت سلطة المدير العام :
– أمانة عامة،
– خمس (5) مديريات مركزية،
– ثلاث (3) خلايا.