قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 6 أبريل سنة 1979 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسائقى السيارات من الصنف الاول والصنف الثانى التابعين لوزارة الداخلية . 419
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 6 أبريل سنة 1979 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسائقى السيارات من الصنف الاول والصنف الثانى التابعين لوزارة الداخلية . 419
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.