قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في البرواقية بقوة 33/63 ك ف مخصصة لتموين المركب الصناعي للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ( سوناكوم) وتقوية الشبكة الموجودة حاليا ذات قوة 30 ك ف . 1193
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 • بلعيد عبد السلام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.