قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1410 الموافق 27 غشت سنة 1989 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للموثقين. 1132
المادة 4
تشمل الغرفة الجهوية لناحية وهران دائرة اختصاص المجالس القضائية في وهران وتلمسان ومعسكر ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت وبشار وأدرار.