قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1410 الموافق 27 غشت سنة 1989 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للموثقين. 1132
المادة 2
يمتد اختصاص الغرف الجهوية للموثقين كما هو مبين أدناه.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يمتد اختصاص الغرف الجهوية للموثقين كما هو مبين أدناه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.