قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-03 المؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بصندوق الضمان
المادة 4
يجب أن ينشر المتدخلون في السوق والمؤتمن المركزي على السندات في النشرة التي يصدرها المؤتمن المركزي المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة على السندات المسعرة وتشمل خصوصا ما يأتي :
1 - الكميات الإجمالية للسندات المتداولة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 – السعر الأعلى مع الكميات المتداولة، 3 – السعر الأدنى مع الكميات المتداولة.
يمكن أن تعد اللجنة بموجب مقرر كل معلومة أخرى يمكن أن تُنشر في النشرة المذكورة أعلاه.