قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-03 المؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بصندوق الضمان
المادة 3
يتم التداول خارج البورصة على السندات المسعرة في البورصة بالشروط الآتية :
1 - يجب ألا يقل مبلغ الصفقة عن حد أدنى تحدده لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.
2 - يتم إنجاز الصفقة على أساس القيمة المسعرة الأخيرة يضاف إليها أو يقتطع منها هامش تحدد نسبته القصوى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.