المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام رقم 04-02 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت. ع. ب.م ) ، -بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يصدر النظام الآتي نصه :