الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 12
يشمل ملف مشروع الاستثمار للاستفادة من امتيازات وإعانات جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات، لا سيما ما يأتي :
- طلب منح امتيازات وإعانات الدولة،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية أو نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
- صحيفة السوابق القضائية،
- بطاقة وصف مشروع الاستثمار،
- الشهادة والمؤهل المهني المطلوبان،
- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع،
- الفاتورات الصورية المتعلقة بالمشروع،
- كشوف تقديرية للتأمينات المتعددة الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
- القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاطات.
ويمكن الوكالة الولائية أن تطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م