قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 - 1970 تنظم بموجبه انتخابات ممثلى الموظفين لدى يونيو سنة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفى وزارة التجارة
المادة 3
يمثل المترشحين في الانتخابات بالنسبة لكل لجنة متساوية الأعضاء معنية ، مترشح مناضل من حزب جبهة التحرير الوطني المادة : : يعلن عن نتائج التصويت، المكتب المركزي للانتخابات ويصرح بالفائزين طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، من بين المترشحين الذين يحصلون على أكثر الاصوات •