قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحة المسماة " بورشايد " ( جيجل ). 10
المادة الأولى
تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحة المسماة "بورشايد" الواقعة على تراب بلدية العوانة ( ولاية جيجل ).