قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 بحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للقرص الفلاحي التعاوني في وهران وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير ذلك الصندوق . 186
المادة 4
يلحق باللجنة المذكورة مندوب للحكومة بصفة مساعد ، ليس له حق في التصويت .
المادة ه : يكلف عامل عمالة وهران ومدير المصالح الفلاحية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الفلاحة - مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الارشاد القومي