قرار

قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 بحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للقرص الفلاحي التعاوني في وهران وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير ذلك الصندوق . 186

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.