قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 بحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للقرص الفلاحي التعاوني في وهران وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير ذلك الصندوق . 186
المادة الأولى
فتح المادةيحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني في وهران
المادة 2
فتح المادةاحدثت لجنة مؤقتة للادارة مكلفة بتسيير الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني في وهران ريثما يجرى انتخاب مجلس جديد واعادة تنظيم القرض .
المادة 3
فتح المادةيسمى بصفة موقتة أعضاء لجنة التسيير الذين هم :
ممثلو القطاع الخاص :
السادة : 26 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية نورفات بيير مزارع في وادي الثلاثاء ابن قادة محمد - مزارع في سيق رحو قاسم - مزارع في بوتلاليس ممثلو القطاع الاشتراكي :
السادة :
عبد اللى قادة بالعنصر مهلي قدور بالسانية خطاب عبد القادر ، حمام بوحجر غالى بغداد بالمحمدية .
المادة 4
فتح المادةيلحق باللجنة المذكورة مندوب للحكومة بصفة مساعد ، ليس له حق في التصويت .
المادة ه : يكلف عامل عمالة وهران ومدير المصالح الفلاحية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الفلاحة - مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الارشاد القومي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.