قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 بحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للقرص الفلاحي التعاوني في وهران وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير ذلك الصندوق . 186
المادة 3
يسمى بصفة موقتة أعضاء لجنة التسيير الذين هم :
ممثلو القطاع الخاص :
السادة : 26 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية نورفات بيير مزارع في وادي الثلاثاء ابن قادة محمد - مزارع في سيق رحو قاسم - مزارع في بوتلاليس ممثلو القطاع الاشتراكي :
السادة :
عبد اللى قادة بالعنصر مهلي قدور بالسانية خطاب عبد القادر ، حمام بوحجر غالى بغداد بالمحمدية .