قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
المادة 5
لأجل قبول الترشيح لمباراة الدخول الى مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ومصالح تربية المواشى يتعين على المرشحين أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1) بلوغ 17 سنة على الاقل و 24 سنة على الأكثر عند تاريخ الدخول الى المدرسة .
2) تقديم شهادة دراسية من الصف الثالث أو من صف أعلى •