المادة 3
ان مباراة الدخول للتلاميذ غير الحاصلين على البروفى الابتدائى من الدور الاول تتضمن اختبارات كتابية وشفاهية :
أ) فلاختبارات الكتابية : تكون من مستوى القسم الثالث من التعليم الثانوى وتتضمن :
1) انشاء باللغة الفرنسية يتعلق بموضوع من نسق عام المدة : ساعتان - التنقيط : من 5 الى 20 العامل : 1 0
2) مسألتان في الرياضيات المدة : ساعتان - التنقيط :
من 5 الى 20 - العامل : 1 0 ) اختبارا يتعلق بالعلوم الطبيعية أو بالفيزياء والكيمياء حسب الاختيار المدة ساعة ونصف – العامل : 2
4) اختبارا اختياريا باللغة العربية - المدة : ساعة واحده ، للجمهورية الجزائرية 635 التنقيط من 5 الى 20 العامل : 1 ،
ب) الاختبارات الشفاهية :
محادثة مع لجنة الامتحان في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافة العامة يعلن وزير الفلاحة قبول المرشحين ان كل نقطة تقل عن خمسة على عشرين (2015) في احدى الاختبارات تكون مسقطة يسقط أيضا كل مرشح حصل على نقطة متوسطة عامة تقل عن عشرة على عشرين (2010) .