قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبري ل سن ة 2014، يتضمن مخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.