قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يحدّد كيفيات إعداد جدول مدة العمل والراحات التعويضية للمستخدمين الملاحين المهنيين وتسييره
المادة 2
يقصد بالجدول السّجل المتضمن المعلومات المتعلقة بمدة العمل والراحات التعويضية للمستخدمين الملاحين المهنيين.