قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتياراً تابعة للمزرعة المدعوة «خميستي» الى بلدية العطاف ( دائرة عين الدفلى ) وذلك لبناء مجموعة مدرسية 234
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتياراً تابعة للمزرعة المدعوة «خميستي» الى بلدية العطاف ( دائرة عين الدفلى ) وذلك لبناء مجموعة مدرسية 234
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.