قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها وزارة الرقمنة والإحصائيات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس 2022 عبد الرحمان راوية وزارة الرقمنة والإحصائيات