قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. 16 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م الحساب 76 : الضرائب المباشرة، مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة 640) بالعشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية (6490).