المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 | المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 16 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1969.
والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1403 | المطبقة على العمال المهنيين الموافق 26 ديسمبر سنة 1982.
بوعلام باقي وزارة الصناعات الخفيفة