قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
قراران مورخان في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982 يتضمنان تخصيص مؤسستين عقابيتين. 408
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982.
بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 27 و 206 منه يقرر ما يلى :