قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
قراران مورخان في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982 يتضمنان تخصيص مؤسستين عقابيتين. 408
المادة الأولى
تخصص مؤسسة لاعادة التربية واعادة التأهيل لبلدية ،رقان، دائرة رقان، ولاية أدرار.