قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني
المادة الأولى
يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.