المادة 9
تكلف مديرية التلفزيون بانشاء واخراج كل البرامج المنتجة من قبل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية .
وتشتمل على اربعة اقسام ومصلحة :
قسم البرامج الفنية ، قسم البرامج التربوية والثقافية ، قسم الاخبار ، قسم البرامج ووحدات الانتاج الفني ، المصلحة الادارية والمالية .
يكون كل قسم مسؤولا أثناء كل المراحل من الانشاء الى الاخراج عن كل الاهداف التي أنيطت به .
ا ) يشتمل قسم البرامج الفنية على ثلاثة فروع :
ا - فرع البرامج الموسيقية ،
ب - فرع البرامج المسرحية ،
ج - فرع البرامج المتنوعة والالعاب .
ب ) يشتمل قسم البرامج التربوية والثقافية على ثلاثة فروع :
ا - فرع البرامج المدرسية والجامعية ،
ب - فرع البرامج التربوية والتعميم ،
ج - فرع البرامج المخصصة الى الأطفال والنساء والشباب وبصورة عامة كل البرامج الموجهة الى طائفة معينة من السكان 1620 الجريدة الرسمية
ج ) يشتمل قسم الاخبار على : 1 فرع الجريدة المصورة وينقسم الى كتابتين للتحرير والي مكتبين :
كتابة التحرير باللغة العربية ، كتابة التحرير باللغة الفرنسية ،
- مكتب وسائل الاخبار ( التيليكس الخ .. ) ، مكتب الاخراج ( الاخراج ، التركيب ، المختصون بالتصوير والرسم ) .
ب ) فرع البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ج ) فرع الروبورتاجات السريعة .
د ) فرع البرامج الرياضية .
د ) يشتمل قسم البرامج ووحدات الانتاج الفني على ثلاثة فروع :
1) فرع وضع البرامج المقسم الى اربعة مكاتب : 1 مكتب المشاهدة ،
2 - مكتب الرباطات والمبادلات ،
- مكتب وضع البرامج والتسيير ، 4 مكتب الافلام والوثائق .
ب ) نرع وحدات الانتاج الفني المقسم الى ثلاثة مكاتب : 1 مكتب فرق الاخراج البصرى ، 2 – مكتب فرق الاخراج السينمائي ، له - المكتب التجريبي للتنشيط السينمائي والابحاث (رسوم - متحركة ، صور خشبية متحركة «القراقوز» الخ ..).
ج ) فرع الابحاث المقسم الى مكتبين : 1 مكتب الابحاث ، 2 مكتب تكوين الموظفين والاخراج التلفزيوني -
ه ) المصلحة الادارية والمالية الملحقة بالمدير المقسمة الى مكتبين :
أ ) مكتب الموظفين :
يراقب الموظفين الموقتين والعرضيين .
ب ) المكتب المالي :
يكلف بتسيير التسبيقات والمصاريف الخاصة بالأجور العرضية والاختصاصات المخولة بمرجب المناشير .
سادسا مديرية الاذاعة القسم 1و 2 :