المادة 8
ان مديرية المصالح التقنية مهمتها القيام بالدراسة ووضع وصيانة وتسيير الهياكل والوسائل التقنية اللازمة للانتاج ونشر البرامج المذاعة والمتلفزة وتشتمل على مصلحتين واربعة اقسام :
مصلحة الصيانة العامة ، المصلحة الادارية ، قسم استغلال الاذاعة ، قسم استغلال التلفزيون ، قسم التجهيز ، قسم الدراسات والتكوين ..
1 ) تشتمل مصلحة الصيانة العامة على كل معامل المراقبة والاصلاح سواء كانت معدات مديرية المصالح التقنية او معدات المديريات الاخرى ،
ب ) تشتمل المصلحة الادارية على مكتبين :
مكتب التجهيز ، مكتب التسيير
ج ) يشتمل قسم استغلال الاذاعة على ثلاثة فروع : 1 الفرع المركزى لتنسيق الاذاعة المقسم الى اربعة مكاتب :
ا - مكتب الاحصائيات ، الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 2 مكتب استغلال الاذاعة ،
- مكتب الطاقة ، 4 مكتب الخطوط والشبكات التلفزيونية ..
ب - فرع الاستغلال ( ستيديوهات الاذاعة » المقسم الى مراكز للانتاج الاذاعي .
ج - فرع الاستغلال ( جهاز ارسال الاذاعة » المقسم الى مراكز اذاعية • أن تعريف مراكز الانتاج للاذاعة وكذا هيئاتها تكون موضوع منشور يصدر من قبل المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية يتخذ بناء على اقتراح مدير المصالح التقنية •
د ) يشتمل قسم استغلال التلفزيون على خمسة فروع : 1 / الفرع المركزى ( للتنسيق التلفزيوني » المقسم الى أربعة مكاتب : 1 مكتب الاحصائيات ،
2 - مكتب الاستغلال التلفزيوني ،
- مكتب الطاقة ، .
- مكتب الخطوط والشبكات التلفونية ، ب / فرع استغلال ( ستيديوهات التلفزيون » المقسم الى مراكز للانتاج التلفزيوني .
ج / فرع « استغلال الحزمة الهرتيزية » المقسم الى مراكز هر تيزية »
د / فرع استغلال اجهزة الارسال واعادة الارسال التلفزيوني المقسم الى مراكز للاذاعة التلفزيونية ه / فرع استغلال الافلام المقسم الى مراكز متخصصة.
ان تعريف مراكز الانتاج والاذاعة عن طريق المراكز الهرتيزية والمراكز المتخصصة وكذلك هيئتها تكون موضوع مناشير تصدر من قبل المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية تتخذ بناء على اقتراح مدير المصالح التقنية
ه ) يشتمل قسم التجهيز على اربعة فروع :
1 ) فرع التجهيز ( التلفزيون انتشار التردد » المقسم الى ثلاثة مكاتب : 1 مكتب تجهيزات الانتاج ،
- مكتب تجهيزات الحزم الهرتيزية ،
- مكتب التجهيزات السينمائية .
ب ) فرع ) تجهيز الاذاعة » المقسم الى مكتبين : 1 – مكتب تجهيزات النشرات ، 2 – مكتب تجهيزات الانتاج .
ج ) فرع « الطاقة » المقسم الى مكتبين : 1 مكتب تجهيزات التوتر المنخفض والتوتر العالي ، 2 مكتب التجهيزات المستقلة ( المجموعات المولدة للكهرباء | والمراكز الخ . . . ) ..
د ) فرع « الهندسة المدنية » المقسم الى مكتبين : 1 – مكتب الهندسة المعمارية ( الرسم والسحب والقياس بالمتر ) ، 2 مكتب البناء ..
و ) يشتمل قسم الدراسات والتكوين على ثلاثة فروع :
(1) فرع الابحاث المقسم الى اربعة مكاتب : 1 مكتب المخابر والابحاث ،
2 - مكتب الدراسات والوثائق التقنية ،
- مكتب الدراسات والمؤتمرات الدولية 6 ، 4 مكتب التمييزات التقنية
ب ) فرع التكوين والبرامج المقسم الى مكتبين :
ا - المكتب المركزي للتكوين ، 2 – مكتب البرامج .
ج ) فرع الارسال ورقابة الراديو كهربائية المقسم الى مكتبين :
ا - مكتب الهوائيات والارسال ،
- مكتب الرقابات الراديو كهربائية .
خامسا - مديرية التلفزيون .