المادة 7
يخضع الكاتب العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية لسلطة المدير العام ومهمته :
1 ) تنسيق مجموع النشاطات لمختلف المديريات والمصالح الخارجية في الميدان الاداري ،
2 ) تسيير مجموع المصالح الادارية والمالية للمؤسسة باستثناء مصلحة المحاسبة .
ويتولى الكاتب العام فى حالة غياب أو وقوع مانع للمدير العام تحت مسؤوليته - ادارة وتسيير المؤسسة وتشتمل الكتابة العامة على ثلاثة اقسام ومصلحة داخلية :
قسم الشؤون المالية ، قسم المستخدمين ، قسم الشؤون التجارية والقانونية ،
- المصلحة الداخلية ..
ا / يكلف قسم الشؤون المالية بادارة إيرادات الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ونفقات التجهيز والتسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالمستخدمين ويشتمل على ثلاثة فروع .
ا ) فرع الميزانية والمراقبة المالية ويكلف باعداد الميزانية التقديرية ومتابعة تنفيذها ..
ويشتمل على مكتبين :
مكتب الميزانية ، مكتب تسيير الاعتمادات
ب ) فرع الاتاوات المكلف بتحديد أساس الاتاوة والقيام بتحصيلها ..
ويشتمل على ثلاثة مكاتب :
ا - مكتب التنظيم والقضايا ، 2 مكتب الاستغلال ،
- مكتب القبض .
ج ) فرع الادوات الذى يضع برامج التمويل المتنوعة ويقوم بادارة ورقابة المخازن ويشتمل على ثلاثة مكاتب :
1 - مكتب التمويلات ،
2 - مكتب الشراءات ، مكتب استلام الادوات .
ب / يشتمل قسم المستخدمين على فرعين :
أ ) فرع التوظيف والتكوين المهني والمقسم الى مكتبين : 1 مكتب التوظيف ، 2 مكتب التكوين المهني ..
ب ) فرع ادارة الموظفين المقسم الى مكتبين :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه
ا - مكتب تسيير المهن ،
2 - مكتب الشؤون الاجتماعية ..
ج / يشتمل قسم الشؤون التجارية والقانونية على فرعين :
أ ) الفرع التجاري المكلف بممارسة المهمات التجارية المرتبطة بالاشهار وبيع الافلام والاسطوانات وبالحفلات وبتقديم الخدمة وكذا الدراسات المتعلقة بها ..
ويشتمل على مكتبين :
مكتب الاشهار ،
- مكتب التسويق .
ب ) ويشتمل فرع الشؤون القانونية على مكتبين : 1 مكتب الشؤون القانونية والقضايا ،
2 - مكتب حقوق المؤلفين .
د / المصلحة الداخلية :
توضع المصلحة الداخلية تحت السلطة المباشرة للكاتب العام وهي مسؤولة عن :
1) حظيرة السيارات ،
2 ) مصالح الصيانة ، ) الحراسة والامن ،
4 ) الدوام ومحطة الهاتف المركزية ..
رابعا - مديرية المصالح التقنية .