المادة 6
يخضع العون المحاسب السلطة المدير العام المباشرة وتشتمل مصالح المحاسبة على :
1) قسم للمحاسبة العامة المكلف بمسك سجلات المحاسبة للمؤسسة وجرد المحاسبة التحليلية والموازنات ..
ويتضمن أربعة مكاتب :
ا مكتب المحاسبة المعاونة ، 2 مكتب المحاسبة العامة ،
- مكتب المحاسبة التحليلية ،
- مكتب الاجور . . ب ) ان قسم الدفع مسؤول عن حركات القيم النقدية المتنوعة وتسجيلها في الدفاتر المالية ، وتلحق بهذه المصلحة ادارة المصاريف والمكتب ( الصندوق ) . 1618 الجريدة الرسمية ثالثا - الكتابة العامة ..