المادة 4
تحدث النيابات الجهوية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 67-234 المؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية وتتكلف هذه النيابات ، وهي تحت سلطة المندوبين الجهويين ، بتنسيق المصالح الجهوية ( الإذاعة ، التلفزيون ، التقنية الخ ... ) .
ويحدد منشور من المدير العام للإذاعة والتلفزيون الجزائرية هياكل هذه النيابات وكذا علاقاتها مع المصالح المركزية .
المادة ه : تحدث فى الخارج مكاتب بموجب مقرر من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية بعد موافقة وزير الانباء وتحدد قوانينها الاساسية بموجب منشور من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية .