قرار
· ج.ر عدد 100 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم الداخلي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 1617
المادة 2
يساعد المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائر في مهمته :
كاتب عام ، 6 مدير للمصالح التقنية ، مدير التلفزيون ، مدير للاذاعة القسم 1 و 2 * مدير للإذاعة القسم 3 و 4 ما ثانيا - المديرية العامة .