قرار
· ج.ر عدد 100 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم الداخلي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 1617
المادة الأولى
يدير الإذاعة والتلفزيون الجزائرية مدير عام .
ان المدير العام هو المسؤول أمام وزير الانباء عن :
حسن سير ادارة المؤسسة وماليتها ،
- تطبيق التوجيه السياسي والثقافي المحدد من قبل الحكومة وبالتالي محتوى البرامج المنتجة والمذاعة بواسطة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية .
ويمارس السلطات المحددة بموجب احكام الباب الثاني من الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ..