قرار
· ج.ر عدد 100 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم الداخلي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 1617
المادة 12
يكلف الكاتب العام لوزارة الانباء والمدير العام للاذاعة والتلفزيون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 محمد بن يحيى وزارة العدل