قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الضرائب المتمرنين. 389
المادة 7
يشتمل الاختبار الشفهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي وحسب القسم الذي اختاره المترشيح المدة 30 دقيقة - المعامل 2.
ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين يحصلون في الاختيار الكتابي على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان.