قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الضرائب المتمرنين. 389
المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي الضرائب يجوز لمراقبي الضرائب المتمرنين المعلن نهائيا عن نجاحهم في المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972، أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه.