قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والنحاس للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي في المساحة المسماة " أزوار " ( جيجل ) 10
المادة 4
يحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب الاستغلال طبقا للأحكام المعمول بها، لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.