قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والنحاس للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي في المساحة المسماة " أزوار " ( جيجل ) 10
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمسين ( 50 ) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.